السيد علي الطباطبائي
18
رياض المسائل
تردّد ، أشبهه : أنّه لا قَود ، وعليه الدية ، ولو وجد ميّتاً ففي لزوم الدية قولان ، أشبههما : اللزوم . الثانية : إذا عادت الظئر بالطفل فأنكره أهله ، صدقت ما لم يثبت كذبها ، فيلزمها الدية أو إحضاره أو من يحتمل أنّه هو . الثالثة : لو دخل لصّ فجمع متاعاً ووطئ صاحبة المنزل قهراً فثار ولدها فقتله اللصّ ثمّ قتلته المرأة ذهب دمه هدراً ، ويضمن مواليه دية الغلام ، وكان لها أربعة آلاف درهم لمكابرته على فرجها . وهي رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . وعنه في امرأة أدخلت الحجلة صديقاً لها ليلة بنائها ، فاقتتل هو وزوجها ، فقتله الزوج فقتلت المرأة الزوج ضمنت دية الصديق وقتلت بالزوج . والوجه أنّ دم الصديق هدر . الرابعة : لو شرب أربعة فسكروا فوجد جريحان وقتيلان ، ففي رواية محمّد بن قيس : « أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى بدية المقتولَين على المجروحَين بعد أن أسقط جراحة المجروحَين من الدية » . وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنه جعل دية المقتولَين على قبائل الأربعة وأخذ دية المجروحَين من دية المقتولَين » . والوجه أنّها قضيّة في واقعة ، وهو ( عليه السلام ) أعلم بما أوجب ذلك الحكم . ولو كان في الفرات ستّة غلمان فغرق واحد فشهد اثنان منهم على الثلاثة أنهم غرّقوه ، وشهد الثلاثة على الاثنين ، ففي رواية السكوني ومحمّد بن قيس جميعاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) « أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى بالدية أخماساً بنسبة الشهادة » .